المادة 8
تشتمل مديرية المطارات على :
المديرية الفرعية لتجهيز المطارات ، - المديرية الفرعية لاستغلال المطارات . - وتتمثل مهمتها في تحديد الاحتياجات في مجال تجهيز المطارات والدراسات المتعلقة بمخطط تهيئة أو توسيع المطارات والمصادقة عليه ، وضبط أشغال البناء والمنشآت الأساسية للمطارات ، ومراقبة وتطبيق كيفيات استغلالها والسهر على جودة الخدمة وتنسيق العمليات الجارية في الأرض، وذلك طبقا لما تخصصه السلطات المعنية المادة و : تشتمل مديرية النقل والأعمال الجوية على :
- المديرية الفرعية التقنية للطيران .
- المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالطيران وتتمثل مهمتها في تحضير الاتفاقيات الدولية للنقل الجوى وتطبيقها ، ومراقبة النقل الجوى وتنسيقه ، ومراقبة سير مؤسسات النقل والأعمال الجوية وتسييرها ، عن طريق دراسات تتعلق بالشبكات الجوية الوطنية والجهوية والدولية لتقدير حركة النقل ، وتطبيق التنظيم في مجال النقل والأعمال الجوية ، وكيفيات تنفيذ العمليات والدراسات القانونية والاقتصادية ، وذلك طبقا لما تخصصه السلطات المعنية و هي مكلفة ، فضلا على ذلك ، بمتابعة نشاط الطيران الخفيف طبقا للتنظيم الجارى به العمل