المادة 7
تشتمل مديرية الملاحة الجوية على :
المديرية الفرعية لحركة السير في الجو ، -
- المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم في الطيران و هي مكلفة بالسهر على أمن الرحلات وانتظام الملاحة الجوية للطيران ومراقبة الأجهزة التقنية للملاحة الجوية ومواصلاتها اللاسلكية وصيانتها ، الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 669 في اطار أحكام الأمر المتضمن قانون البريد والمواصلات اللاسلكية ، ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالملاحين والمستخدمين التقنيين العاملين في الأرض ، وأدوات الطيران والأجهزة اللاسلكية الكهربائية للملاحة الجوية ، وكيفيات ممارسة المهنة