مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 18
تشتمل مديرية المرور والمنشآت الأساسية على :
المديرية الفرعية للمرور والوقاية ،
- المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للاستغلال .
وتتمثل مهمتها في تحديد قواعد سير المراكب وتطبيق التدابير المتعلقة بالامن الخاص بالسير وتحديد اطار الاعمار الأقليمي ، والمخطط التوجيهي للمنشات الأساسية المتعلقة بالاستعلال .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671