مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 17
تشتمل مديرية النقل بالسكك الحديدية على :
- - المديرية الفرعية التقنية للسكك الحديدية ،
- المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالسكك الحديدية .
وتتمثل مهمتها في تحديد شروط استغلال شبكة السكة الحديدية وتنسيقها وتوسيعها والمحطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في اطار الاعمار الاقليمي ، والدراسات القانونية والاقتصادية المتعلقة بهذا المجال ، وتوجيه التكوين بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين .