مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 16
تشتمل مديرية النقل عبر الطرق على :
- - المديرية الفرعية لنقل البضائع ،
- المديرية الفرعية لنقل المسافرين ،
- المديرية الفرعية للدراسة والمراقبة .
وتتمثل مهمتها في تأمين فعالية السير وتناسق التطور في نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق ، وتوجيه التكوين ، بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين ، وهي مكلفة ، فضلا على ذلك ، بتطبيق التدابير المتعلقة بالعمال الذين ينتمون الى هذا الميدان وحمايتهم الاجتماعية ، اذا لزم ذلك ، مع الوزراء المعنيين .