مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 15
تتمثل مهمة المديرية العامة للنقل البرى في تصميم وتحضير عناصر السياسة العامة للنقل البرى عن طريق تحديد الطرق والوسائل اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية في ميدان نقل الأشخاص والبضائع عن طريق البر ، بشكل أفضل ، والمساعدة في تحديد سياسة للتكوين مع مديرية التكوين والتحسين ، وهي تشتمل على :
- مديرية النقل عبر الطرق ، مديرية النقل بالسكك الحديدية .
- مديرية المرور والمنشآت الاساسية.