مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 14
تشتمل مديرية الموانىء على :
- المديرية الفرعية لتجهيز الموانىء ،
- المديرية الفرعية لاستغلال الموانيء • وتتمثل مهمتها في تأمين عبور أنواع البضائع والمسافرين الذين يستعملون الطريق البحرى للموانيء الوطنية في أفضل ظروف الامن والجودة والكلفة ، وبتقدير الاحتياجات الوطنية المتعلقة بالمنشآت الأساسية وتجهيز الموانىء والتقديرات الخاصة ببناء الموانيء ، في اطار الاعمار الاقليمي، وكيفيات استغلال الموانىء وتسييرها .