مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 12
تشتمل مديرية الملاحة البحرية على :
- المديرية الفرعية للملاحة البحرية المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم البحري . - وتتمثل مهمتها فى السهر على أمن الملاحة البحرية والعمل البحرى وحماية الحياة البشرية والأموال .
في البحر وهى مكلفة فضلا على ذلك، بتطبيق التنظيم المتعلق برجال البحر وحمايتهم الاجتماعية ، اذا لزم ذلك، مع الوزراء المعنيين، وبالعمل ي البحرى ونشاطه . 670 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه