مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 11
تتمثل مهمة المديرية العامة للبحرية التجارية في تحضير التدابير وتطبيقها ، خاصة بواسطة تنظيم كيفيات استعمال البحر والنشاطات والمهن البحرية وملحقاتها ، وانشاء الوسائل الضرورية لتنمية هذا الميدان ومراقبة ذلك ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ، وهي تشتمل على :
مد مديرية الملاحة البحرية ،
- مديرية النقل البحرى ،
- مديرية الموانىء .