المادة 7
يكلف وزير النقل بتحديد شروط تسيير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والموانىء والمطارات اللازمة لنشاط النقل .
- استغلال التجهيزات المقامة على المنشآت الاساسية اللازمة لنشاط النقل .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667
- صيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية والمنشآت الأساسية للموانيء والمطارات .
- صيانة التجهيزات المقامة فى المنشآت الأساسية بجميع الميادين تسيير وصيانة وتجديد كل الوسائل المادية للمؤسسات والهيئات التي تقوم بنشاط النقل العمومى فى اطار التنظيم الجارى به العمل .