المادة 5
يكلف وزير النقل بعنوان هذه المهمة ، بما يأتي : | أ - فى ميدان المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية :
وضع الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق ، والانجاز بمساعدة وزير الأشغال العمومية .
- تأمين انجاز طوق السكك الحديدية وتجديدها أو توسيعها ، ومراقبتها بالتعاون مع وزير الأشغال العمومية .
ب في ميدان المنشآت الأساسية الخاصة بالموانىء والمطارات :
وضع الدراسات النظرية العامة ودراسات قابلية التحقيق بالتعاون مع وزير الأشغال العمومية .
- المساهمة في الانجاز مع وزير الأشغال العمومية .
يعلمه وزير الأشغال العمومية بتطور الأشغال .
ج - في ميدان المنشآت الأساسية البرية : , -, المساهمة فى الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق مع وزير الأشغال العمومية .
ويعلمه وزير الأشغال العمومية بما ينجز في ميدان المنشآت الأساسية البرية .