المادة 2
يكلف وزير النقل ، في اطار المهمة المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، باعداد الأنظمة التى يخضع لها نشاط القطاع ، وتنفيذها ومراقبة تطبيقها في الميادين التالية :
أ ميدان النقل على السكك الحديدية :
- شروط بناء شبكة الطرق الحديدية و تجديدها وتوسيعها ، بعد أخذ رأى وزير الأشغال العمومية ،
- شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشآت ووسائل الامن الخاص بنقل البضائع والمسافرين ،
ب - ميدان النقل البرى :
أنشطة نقل البضائع والمسافرين ، - أنشطة النقل الدولي ، ولا سيما عبور - التراب الوطني ،
- نطاق تدخل مؤسسات النقل الحضرى ، نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة (الطاكسيات) .
ج - ميدان المرور :
- الاختصاصات التقنية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين بالسيارات ، مع الوزير المعنى ، الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات في اطار التشريع الجارى به العمل .
- شروط سياقة سيارات نقل البضائع والمسافرين ، كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات - وشروطها ،
- شروط واجراءات منح رخص السياقة والاذن بنزول السيارات إلى الطريق 6 وسيرها ، و
- الاطار العام لتنظيم الوقاية في الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع الوزير المعنى .
- شروط وضع اشارات المرور وكيفياتها 6 بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية في اطار التنظيم الجاري به العمل د ميدان النقل البحرى ، وطبقا للتشريع الجارى به العمل :
أنشطة النقل البحرى الخاصة بالسفن - الوطنية وتنظيم الانشطة والمصالح الملحقة، ولا سيما : استئجار السفن وتأجيرها ز 6 والسحب البحرى والايداع وقيادة السفن والسمسرة البحرية وشحن البضائع وانزالها ، والتنظيف العادي الخاص بالصيانة. وباتفاق مع الوزير المعنى.
التموين والحزن في عنابر السمن والعبور .
ه ميدان الملاحة البحرية :
- المقاييس التقنية الخاصة بأمن السفن وحماية الأرواح البشرية في البحر، والبضائع المنقولة ، باستثناء الاشارات البحرية والحماية وشرطة الأملاك العمومية البحرية المينائية ، القانون الأساسي للسفن . - الكيفيات الخاصة بالملاحة البحرية - وتنظيمها ، شروط أهلية المسجلين البحريين وكفاءاتهم، وخصائص التكوين وممارسة المهام على ظهور السفن ، وعند الاقتضاء القانون الأساسي لرجال البحر ، مع الوزراء المعنيين
- ميدان النقل الجوى ، وطبقا للتشريع الجاري به العمل :
- - التدابير المتعلقة بترقيم الطائرات المدنية واستغلالها التقنى ، وقابليتها للملاحة ، التدابير الخاصة بتأهيل الموظفين الملاحين و موظفى الصيانة التقنية للطائرات ، انشطة المصالح والنقل والعمل الجوى ، - ولا سيما : الاستئجار والتأجير وأنشطة الشحن والتفريغ . وبالاتفاق مع الوزير المعنى ، التموين والخزن في عنابر الطائرات والعبور .
- ميدان الملاحة الجوية ، وفي اطار التشريع الجاري به العمل :
شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال - الجوى الوطنى والمجالات الجوية المخولة لها بموجب الاتفاقات الدولية التي تبرمها الجزائر ، شروط سير الطائرات المدنية في الجو وفي - الأرض ، التدابير الرامية الى احترام المقاييس التقنية والامن ، المتعلقة بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدني • 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه
ح - ميدان الارصاد الجوية ، وطبقا للتشريع الجارى به العمل :
- - كيفيات جمع معطيات الارصاد الجوية ، بالتنسيق مع الوزارات التي تستعملها وتحليلها ونشرها واستعمالها .
- شروط تجانس أجهزة الارصاد الجوية وتقنين اجراءات استغلالها