مرسوم رقم 79-120 · ج.ر عدد 28 لسنة 1979
مرسوم رقم 12079 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399. الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . 656 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين . 657- قوانين وأوامر

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.