مرسوم رقم 79-120
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
مرسوم رقم 12079 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399. الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . 656 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين . 657- قوانين وأوامر
المادة الأولى
يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 18 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل ابتداء من أول يوليو سنة 1979