مرسوم رقم 79-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-114 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 • 633
المادة الأولى
يحدد العنصر الاساسي السعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 17 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ..
للبرميل وذلك ابتداء من 16 مايو سنة 1979 •