الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
للموظفين المسيرين بموجب هذا القانون الاساسى وبعد ترخيص مسبق من وزير الصحة، الحق في عطلة سنوية مدتها 20 يوما على الاكثر، للمشاركة فى المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بالصحة .
ويمكنهم أيضا أن يأخذوا عطلة مدفوعة الاجر تبلغ مدتها 3 أشهر بعد كل ثلاث سنوات من العمل الفعلي، قصد التفرغ لاكتساب معارف جديدة في ميدان اختصاصهم . تمنح هذه العطلة بموجب قرار من وزير الصحة بعد أحد رأى لجنة تحدد بقرار منه .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد