المادة 5
ينفذ الميزانية مدير المؤسسة الأمر بالصرف والعون المحاسب المكلف بتخصيص المبالغ .
يخضع العون المحاسب للاحكام القانونية التي يخضع لها المحاسبون العموميون ولاسيما أحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، فهو مكلف بتسيير أموال وحافظة نقود الصندوق ودفع النفقات التي يسمح بها الأمر بالصرف وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة بصفة قانونية .
تنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .