مرسوم رقم 79-108
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613
المادة 6
يتم التنازل عن الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو أملاك الولاية، في اطار الاحتياطات العقارية، كما يلى :
مقابل دينار واحد رمزي، الى البلديات المحرومة والمحددة قائمتها بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، لقاء عوض على أساس السعر المحدد بناء على - تقدير أملاك الدولة الى البلديات الاخرى . 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه