مرسوم رقم 79-108
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613
المادة 3
تقيد التسبيقات المقدمة للبلديات في اطار الاحتياطات العقارية فى الحساب الخاص 509-303 المحدث لهذا الغرض في الخزينة العامة تحت عنوان «تسبيقات للبلديات لتأسيس احتياطات عقارية .