مرسوم رقم 79-108
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613
المادة 2
تخصص هذه التسبيقات لتمويل مايلي :
شراء الاراضي مهما كان مصدرها أو - تخصيصها ، تهيئة هذه الاراضى باستثناء ما كان منها مخصصا لتأسيس الاستثمارات المخططة .
وتغطى تكاليف تهيئة الاراضي المخصصة للاستثمارات المخططة بالاعتمادات المقررة لهذا الغرض .