مرسوم رقم 79-107
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399
المادة 5
يكلف وزير الداخلية ووزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الاشغال العمومية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء اول شعبان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية