مرسوم رقم 79-107
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399
المادة 4
يكون الربح عن التدخل المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 76 – 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، مطابقا لمصاريف الادارة المنجرة عن تدخل البلدية ولا سيما مصاريف النشر والاجراءات.
ويحدد معدله ب 7% من سعر التنازل عن الارض المهيأة .
غير أنه عندما يكون التنازل لصالح الدولة، يحدد ربح تدخل البلدية ب 3%.