مرسوم رقم 79-107
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399
المادة 3
تشتمل، حسب كل حالة التكاليف - التأسيسية لثمن التهيئة، ماعدا ما مول منها بمساعدات نهائية، على مايلي :
- مصاريف الدراسات ، أشغال تهيئة الارض ، -
- أشغال شبكات الطرق والشبكات المختلفة ،
- أشغال التهيئة الخاصة بالحدائق ومواقف السيارات .