مرسوم رقم 79-107
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399
المادة الأولى
يحدد سعر الاراضى الداخلة في الاحتياطات العقارية البلدية، بثمن الارض، مضافة اليه تكاليف عمليات التهيئة، وربح تدخل البلدية غير أن سعر بيع الاراضي التي تمتلكها البلدية للدولة، بالدينار الرمزى، يحدد بحساب عمليات التهيئة وربح تدخل البلدية ..