مرسوم رقم 79-104 · ج.ر عدد 26 لسنة 1979 ملغى
مرسوم رقم 79 104 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل - الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتعلق بوضعية بعض الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام - عمال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن الاشتراكية والهيئات العمومية المنتدبين بالحزب القانون البلدي. 598 والمنظمات الجماهيرية 598

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.