المادة الأولى
تستمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، من جهة، في دفع المرتبات أو الاجور والعلاوات والتعويضات ودفع الاشتراكات الى صناديق الضمان الاجتماعى والتقاعد، والامتيازات.
من كل نوع، ومن جهة أخرى، منح الاستفادة من الترقية الملائمة للاقدمية الى العامل المنتدب بالحزب والمنظمات الجماهيرية الممارسة مهام انتخابية أو مهام مسؤول دائم وذلك رغم كل الاحكام الواردة في هذا المجال، وفيما يلى نبيان هذه المهام :
أ) داخل الحزب :
- الاعضاء الدائمون في اللجان المركزية ،
- الاعضاء الدائمون في الاقسام ، منسقو الاتحاديات ،
- مندوبو الدائرات ،
- منسقو القسمات .
ب داخل المنظمات الجماهيرية :
- الامناء العامون ،
- الامناء الوطنيون منسقو الولايات ،
- منسقو الدائرات ، المنسقون على المستوى البلدى.