المادة 5
الكشف الحسابي والفاتورة :
يقوم القسم الفرعى الاختصاصي لاستغلال منطقة الرى بحساب المياه المستهلكة وصرفها، كل ثلاثة أشهر أو شهرين . وفى حالة توقف العداد أو عطله، يقدر الاستهلاك على أساس الفترة المطابقة للمدة الواقعة في السنة السابقة، وبالنسبة 590 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه للزراعة ذاتها، أو عند الحاجة، على أساس أقرب فترة للوقت الذي كان يشتغل فيه العداد بصفة عادية .
تدفع الاتاوى طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 79-103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979، بناء على الفاتورة الموضوعة من قبل المصلحة المختصة للحساب المفتوح باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى لدى خزينة ولاية ....... 10 مده