مرسوم رقم 79-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-103 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى . 588 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين . 591
المادة 3
اذا كان أحد المنتفعين يستغل في منطقة ماعدة موارد لرى أراض داخلة أو غير داخلة في المناطق الجزئية المصنفة، تحسب اتاوة اللتر / ثانية على أساس الصرف الاقصى لهذا المنتفع بالنسبة لمجموع الموارد.
وتكون الاتاوة الكاملة مساوية لحاصل سعر اللتر / ثانية بناء على الكمية القصوى المصروفة في كل لحظة بواسطة الموارد المختلفة .