المادة الأولى
تحدد الاتاوى الواجب أخذها مقابل توزيع المياه في الاراضي المسقية كما يلى : 1 منطقة بوناموسة، الشلف الاعلى :
- - الاتاوة عن اللتر / ثانية مطبقة على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية : 200 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة - لعليا : 0,10 دج • -2 منطقة الشلف الاوسط والشلف الاسفل ومينة وسيق والعميز :
الاتاوة عن اللتر / ثانية مطبقة على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية : 100 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 0,08 دج . -3 منطقة مغنية :
- لا تطبق التاوة اللتر / ثانية، على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية
- الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 10 دج .