المادة 12
أخطار المناخ : سنوات الجفاف :
اذا توالت سنوات الجفاف بشكل غير عادي لا يسمح للسد أو ينبوع المياه بتلبية احتياجات الري، وعلى العموم، اذا حصل نقص غير متوقع في حجم المياه التي يجب صرفها، تكلف لجنة استثمار السقى باتحاد كل التدابير العملية للوفاية .
وتشكل هذه اللجنة التي يترأسها الوالي، من مدير الفلاحة والثورة الزراعية لدى المجلس التنفيذي للولاية، ومدير الرى ومحافظ التنمية الريفية، ومسؤول القسم الفرعي الاختصاصي للرى، والممثل المحلى للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية