مرسوم رقم 79-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 09 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة 4
تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت، وفقا للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت 30 دج
- الكاتب 30 دج المساعد 15 دج جامع الاصوات 15 دج