مرسوم رقم 79-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 08 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتعلق بالتصويت بالوكالة للموظفين الجزائريين المتغيبين عن بلدياتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة 5
تعد الوكالة بالنسبة للمقيمين في الجزائر، بعقد يحرر أمام رئيس المجلس الشعبي البلدى أو أمام ضابط الشرطة القضائية ..
وتحرر الوكالات التي يمنحها الاشخاص الموجودون خارج الوطن أمام السلطة القنصلية .
وينتقل ضباط الشرطة القضائية أو مندوبوهم بناء على طلب الاشخاص الذين لا يستطيعون اطلاقا أن يمثلوا أمامهم، بسبب مرضهم أو عجزهم الجسيم .