مرسوم رقم 79-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة 8
تجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي، وتشكل وفقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، من عضو في المجلس القضائي ، رئيسا، وقاضيين من المحاكم، يعينهم جميعا وزير العدل.
تجمع هذه اللجنة نتائج بلديات الولاية. ويجب أن تنتهى أشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة (10) على الاكثر .
ثم تحيل فورا المحاضر المطابقة ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية.