مرسوم رقم 79-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة 7
تدرج نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، بالنسبة لكل مكتب انتخاب، في محاضر تحرر في نسختين من الاستمارات المخصصة لهذا الغرض.
تشرع اللجنة الانتخابية البلدية في احصاء النتائج المحصل عليها في مستوى البلدية، وتقيدها في محضر يحرر على ثلاث نسخ تحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية.