مرسوم رقم 79-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 05 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بشروط منح فوائد عن الودائع الاجبارية فى الخزينة التي تضعها هيئات التأمين والتوفير والتقاعد والضمان الاجتماعى والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 66
المادة 4
يحدد معدل الفائدة عن سندات التجهيز في الحساب الجاري المكتتبة من قبل الهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه، ماعدا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ب 3.5 % لمدة أقلها 5 سنوات.
ويحدد معدل الفائدة المؤداة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ب 7% لنفس المدة.