مرسوم رقم 79-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 05 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بشروط منح فوائد عن الودائع الاجبارية فى الخزينة التي تضعها هيئات التأمين والتوفير والتقاعد والضمان الاجتماعى والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 66
المادة الأولى
تمنح فوائد عن الايداع الاجباري للاموال لدى الخزينة والمتممة تطبيقا للمادة 4 من اونون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 اموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمنضمن قانون المانيه لسنة 1975، باستثناء ودائع المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.
الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67