مرسوم رقم 79-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 04 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 - العسكرية يناير سنة 1979 يتعلق بمصاريف سكن الموظفين القائمة لدى السفارات فى الخارج وتحديد كيفيات تسديد الدبلوماسيين والقنصليين . 61 المصاريف المدرسية عن أولادهم. 58 وزارة الداخلية
المادة 6
لا يمكن للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يطالب السفارة أو القنصلية بالضمان الا في حدود مراعاته لبنود عقد الايجار، ولا سيما البنود المتعلقة بالاستعمال السليم للمكان المؤجر واعادته عند نهاية المهمة .
وتقتطع مصاريف اعادة المكان المؤجر الى ما كان عليه طبقا لاحكام عقد الايجار، من رواتب المعنى.