مرسوم رقم 79-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 04 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 - العسكرية يناير سنة 1979 يتعلق بمصاريف سكن الموظفين القائمة لدى السفارات فى الخارج وتحديد كيفيات تسديد الدبلوماسيين والقنصليين . 61 المصاريف المدرسية عن أولادهم. 58 وزارة الداخلية
المادة 5
يكون الضمان وجميع التكاليف الأخرى المتعلقة بتنفيذ عقد الايجار على عاتق المنصب الدبلوماسي أو القنصلي ..
أما التسبيقات التي يجب أن تؤدى على حساب ثمن الايجار حين ابرام عقد الايجار، فتدفعها ادارة المنصب، وتقتطع من راتب الموظف الاجمالي الشهري، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه تدفع حصيلة هذه الاقتطاعات الشهرية الى الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة، كل نصف سنة خلال الشهر الذي يلى نهاية كل نصف سنة .