مرسوم رقم 79-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-03 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج. 60 الموافق 20
المادة 4
تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 1978-1979 .
وتسرى على الفئات الأخرى من الموظفين المرسمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والعاملين في الخارج، طبقا للمادة 109 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .