المادة 3
لا محل للتسديد المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه في الحالات التالية :
أ) التحاق الطفل بروضة للاطفال .
ب تسجيل الطفل في مؤسسة خاصة، عندما توجد في مكان التعيين مؤسسة تعليم عمومى، يكون التعليم فيها مجانا ومطابقا للتعليم في الجزائر ،
ج) متابعة الطفل دروسا بالمراسلة ماعدا الدروس التي يمكن أن تحل - بناء على رأى الادارة المركزية - محل الانتساب النظامي لنوع من المؤسسات لا يوجد في مكان التعيين ، د متابعة الطفل دروسا خاصة ماعدا دروس اللغة العربية المنظمة على مستوى المنصب لجميع أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعنيين، وفي حالة ما اذا لم يوجد في مكان التعيين أية مؤسسة تعلم فيها اللغة العربية. ولهذا الغرض، لابد من الموافقة المسبقة للادارة المركزية
ه) اذا حصل على منحة دراسية .