مرسوم رقم 79-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-03 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج. 60 الموافق 20
المادة 2
تعد مصاريف مدرسية حقوق التسجيل ومصاريف التعليم المدفوعة عن التلاميذ المنتسبين للمؤسسة .
ولا تعد مصاريف مدرسية، نفقات شراء أو استئجار الكتب واللوازم والنقل، وكذلك مصاريف النظام الداخلي أو الاقامة في المدرسة .