مرسوم رقم 78-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
المادة 3
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي، كما يلى :
- 24 دج عن يوم عمل فعلى ابتداء من أول مايو سنة 1978، 28 دج عن يوم عمل فعلى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-302 (ج.ر عدد 1 لسنة 1980)