مرسوم رقم 78-98 · ج.ر عدد 18 لسنة 1978 ملغى
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430

المادة 3

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-302 (ج.ر عدد 1 لسنة 1980)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.