مرسوم رقم 78-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-97 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صقرة، دائرة الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد توازن و كيفيات ، العلمة، ولاية سطيف. 406 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 409
المادة 8
يجب على مديرى القطاعات الصحية أن يزودوا وزارة المالية مديرية الميرانيه والمراقبة ووزارة الصحة العمومية، كل ربع سنة حلال 10 أيام من الشهر الذي يلى ربع السنة المنصرم، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع لكل نوع من النفقات ويكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن يؤشر على هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى المعنى .