مرسوم رقم 78-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-97 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صقرة، دائرة الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد توازن و كيفيات ، العلمة، ولاية سطيف. 406 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 409
المادة 7
توضع ميزانية القطاعات الصحية عن سنة مدنية و تمدد فتره السيد سايه 23 فبراير من السنة الثانية .