مرسوم رقم 78-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-97 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صقرة، دائرة الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد توازن و كيفيات ، العلمة، ولاية سطيف. 406 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 409
المادة 6
يمكن إجراء تعديلات على توزيع النفقات والايرادات لمختلف القطاعات الصحية بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية وذلك ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه، لمختلف أصناف النفقات • وتتم التعديلات الداخلية، الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحي بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحي المعنى ومصادق عليه من قبل الوالي وذلك ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه لمختلف أصناف النفقات .