المادة 3
تمول النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه، لسنة 1978 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب مختلف صناديق الضمان الاجتماعي الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية 475.000.000 دج
- مشاركة الجماعات المحلية 75.000.000 دج
- مساهمة ميرانيه الدولة 780.500.000 دج الموارد الخاصة بالقطاعات الصحية 10.000.000 دج مجموع الايراذات : 500.000-10340 دج توزع هذه الموارد على كل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-209 (ج.ر عدد 39 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978، المشار اليه أعلاه، كما يلى