مرسوم رقم 78-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 93 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 397
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 «النفقات المحتملة