مرسوم رقم 78-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-92 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن الغاء مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية . , 397
المادة 4
يكلف وزير الاشغال العمومية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978.
هواري بومدين وزاره المانيه -