مرسوم رقم 78-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-81 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .