مرسوم رقم 78-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-81 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الثانى من صف سنة 1978 :
المواطنون المولودون بين أول مايو و 31 غشت سنة 1958 .
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم . 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .