مرسوم رقم 78-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن دفع الاتاوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف. 350
المادة 8
تمدد أحكام هذا المرسوم الى الاتاوى المترتبة على استهلاك الغاز والكهرباء والماء ، تطبيقا للامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون المالية لسنة 1977 •