مرسوم رقم 78-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن دفع الاتاوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف. 350
المادة 6
ان الكشف الخاص بالاتاوى العائدة لادارة البريد والمواصلات ، والامر بالدفع الذى يعده المحاسب العمومي ، يشكلان الاوراق الثبوتية لحساب التسيير .
ويشكل الكشف الخاص بالاتاوى والامر بالدفع ، الاوراق الحسابية الثبوتية بالنسبة للبنك .